responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 363

أحكامه في مطاوي المباحث.

وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقا أن المعروف ينقسم إلى الواجب والندب ضرورة كون كل منهما معروفا ، بل قد سمعت احتمال اندراج ترك المكروه في الثاني منهما أيضا ، وحينئذ ف المدح والثناء في الكتاب والسنة على الآمرين بالمعروف شامل لهما ، نعم الأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب كما صرح به الحلي والديلمي والفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل عن المفاتيح الإجماع عليه ، مضافا إلى ما قيل من عدم زيادة الفرع على أصله وإلى ما جاء به من النصوص كقوله عليه‌السلام [١] : « الدال على خير كفاعله » ‌و « من أمر بمعروف ونهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك [٢] » ‌و « لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها[٣]» ‌إلى غير ذلك مما جاء من الحث على الأمر بالخير بل جميع ما في الكتاب والسنة من المدح على الأمر بالمعروف شامل لهما ولو على إرادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر ، اللهمّ إلا أن يقال إن مجاز التخصيص أولى من ذلك ، ولكن في رجحانه عليه هنا بحث ، لقوة إرادة ما يشملهما من المعروف ، بل لو لا الإجماع الذي قد عرفت أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما وإن لم يجب المندوب على المأمور ، أو نقول بأن المراد وجوب الأمر بالمعروف كل على حاله نحو ما قيل في آية [٤] ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) على تقدير‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١٩ ـ ٢١

[٣] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٤.

[٤] سورة المائدة ـ الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست