responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 359

فرق في اقتضاء الحمل والمنع الإلجاء بين ما إذا صدرا من المكلف أو من الله تعالى ، وذلك قول بإبطال التكليف ، لأنا نقول : لا نسلم أنه يلزم الإلجاء ، لأن منع المكلف لا يقتضي الامتناع ، أقصى ما في الباب أن يكون مقربا ، ويجري مجرى الحدود في اللطفية ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار وإقامة الحدود » وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله ، والعمدة الوجدان ، ضرورة عدم وصول العقل إلى ذلك على وجه يترتب عليه الذم والعقاب ، نعم يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المزبور ، والأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع كتابا وسنة وإجماعا.

ووجوبهما على الكفاية وحينئذ ف يسقط بقيام من فيه غناء وكفاية كما هو خيرة السيد والحلبي والقاضي والحلي والفاضل والشهيدين والمحقق الطوسي في التجريد والأردبيلي والخراساني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم وقيل والقائل الشيخ وابن حمزة وفخر الإسلام والشهيد في غاية المراد والسيوري على ما حكي عن بعضهم بل هو على الأعيان بل ربما حكي عن الحلي بل عن الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا وهو أشبه عند المصنف بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة العينية في الوجوب ، مضافا إلى الأمر بهما على جهة العموم في جملة من النصوص منها بعض ما تقدم سابقا ، ومنها‌ النبوي [١] « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب الله » ‌وفي آخر [٢] « مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله ، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله » ‌إلى غير ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست