responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 347

ولم يكن يقاتل بل قيل نهى علي عليه‌السلام عن قتله وغيره ممن لا يعرف هذه الحدود ، ويخطر في البال أن عليا عليه‌السلام كان يجوز له قتل الجميع إلا خواص شيعته ، لأن الناس جميعا قد ارتدوا بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم السقيفة إلا أربعة سلمان وأبا ذر والمقداد وعمار ، ثم رجع بعد ذلك أشخاص ، والباقون استمروا على كفرهم حتى مضت مدة أبي بكر وعمر وعثمان ، فاستولى الكفر عليهم أجمع حتى آل الأمر إليه عليه‌السلام ، ولم يكن له طريق إلى إقامة الحق فيهم إلا بضرب بعضهم بعضا ، وأيهم قتل كان في محله إلا خواص الشيعة الذين لم يتمكن من إقامة الحق بهم خاصة ، والله العالم.

ولو أتلف الباغي على العادل أو تابعه ولو ذميا مالا أو نفسا في حال الحرب فضلا عن غيره ضمنه بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به الفاضل في محكي التذكرة ، بل ظاهره فيها وفي المنتهى الإجماع عليه ، وهو كذلك ، مضافا إلى عموم الأدلة المقتضية له دون العكس كما عرفته سابقا وحينئذ ف من أتى منهم ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد بلا خلاف أجده فيه ، كما هو ظاهر المسالك وغيرها ، بل ولا إشكال لما عرفت ، وإن لم يكن كذلك في أهل الحرب لخبر الجب [١] المستفاد من قوله تعالى [٢]( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ، وَإِنْ


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٣ وجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.

[٢] سورة الأنفال الآية ٣٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست