responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 344

في ذلك ، كما يلوح من‌ توعد أمير المؤمنين عليه‌السلام ابن عباس [١] لما أخذ خراج البصرة وهرب ، بل فيه أنه لو فعل ذلك الحسن والحسين عليهما‌السلام لفعلت كذا وكذا ، بل لعل الخمس أيضا كذلك ، إذ الظاهر كون الوجه منع الناس حقوقها ، وهو مشترك بين الجميع ، ولكن ذلك كله من وظائف الإمام عليه‌السلام الذي يجوز له القتال مع كل من خالف أمره في حق وجب عليه أداؤه كما عساه يشعر به ما صنعه أمير المؤمنين عليه‌السلام حال قتال الخوارج فإنه قد طالبهم على ما في بعض الأخبار بالقود عن شخص قتلوه ، فقالوا نحن جميعا قتلناه ، وأبوا فنابذهم ، كما أن كثيرا من الأحكام التي تقدمت مخصوصة به لا يتعدى منه إلى غيره ، والله العالم.

ومن سب الإمام العادل وجب قتله بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه ، كما عن صريح جماعة ، وهو الحجة بعد‌ قول النبي [٢] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان ، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني » ‌المتمم بعد القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمّة عليهم‌السلام الذين سبهم سبه أيضا مع ‌ما في آخر [٣] « عمن سمع يشتم عليا عليه‌السلام فقال والله حلال الدم » ‌بل لعل إطلاق الفتاوى كصريح بعض النصوص عدم التوقف على إذن الإمام عليه‌السلام كما عن الغنية الإجماع عليه ، بل لا ريب


[١] البحار ـ ج ٤٢ ص ١٨١ الطبع الحديث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست