responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 328

بسيفه حتى صبغ كم قبائه وانحنى سيفه ».

وكيف كان فقتال البغاة كقتال المشركين في الوجوب وكفائيته وكون تركه كبيرة ، وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به في المنتهى ، والنصوص من الطرفين وافية به كفعل علي عليه‌السلام في قتال الفرق الثلاثة.

والمقتول مع العادل شهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، وبالجملة فهم كالمشركين في أصل القتال والمصابرة ونحوهما مما تقدم هناك حتى بالنسبة إلى قتل الوالد وغيره من الأرحام الذي حكي عن الشيخ هنا كراهته بل في المنتهى نسبته إلى أكثر العلماء ، وإن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد ، للأمر [١] بالصحبة في الدنيا معروفا ، ومع فرض التكافؤ من جميع الوجوه يتجه التخيير ، أما غير الوالد فهو باق على مقتضى عموم القتل كالمشرك الرحم ، بل يمكن منع التكافؤ في الأول ، لقوة دليل وجوب قتلهم المؤيد بإعزاز الدين ، ونهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بكر وأبا حذيفة عن قتل أبويهما لم يثبت من طرقنا ، والغرض من ذلك بيان اتحاد كيفية قتال المشركين والبغاة من هذا الوجه ونحوه.

نعم من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن لهم فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم ، فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل لهم مأسور بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، نعم في الدروس ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف ، فمن تاب منهم ترك‌


[١] سورة لقمان ـ الآية ١٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست