فيكون الصلح باطلا
باعتبار ظهور الإطلاق في الأمرين ، ولعل وجه توقف المصنف فيه باعتبار نسبته إلى
القيل من ذلك ، ومن إمكان إرادة الأول من الإطلاق ، لأصالة الصحة ، أو يقال بالصحة
فيه دون الثاني فيكون كبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ، وللمعاهدين الخيار مع
عدم علمهم بالحال ، ومن ذلك يعلم الحال على فرض إرادة عدم التقييد بالرجال من
الإطلاق أو التصريح بالإطلاق الشامل لكل منهما ، وإن قال في حاشية الكركي : « لم
يكن وجه حينئذ للتوقف » وفي المسالك « كان الشرط فاسدا قطعا ، ويتبعه فساد الصلح
على الأقوى ، ويمكن أن يريد هذا المعنى ، ويكون نسبة البطلان إلى القيل بناء على
التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد ، وسيأتي في البيع ما يشعر بتوقف
المصنف في ذلك كما هنا » قلت : قد عرفت وجه التوقف أيضا من غير هذه الجهة ، بل قد
يقال بجواز الاشتراط على الإطلاق ، لإطلاق الإذن في الصلح ، وليس في شيء من
النصوص المعتبرة عدم جواز ذلك شرعا على وجه لا يصح اشتراطه ، لكن لا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل وبما ذكره المصنف من الموافقة على عدم جواز إعادة
من لا قوة له ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
ثم إنه إذا بطل
الصلح لم يرد من جاء منهم مسلما رجلا كان أو امرأة كما صرح به في المنتهى ، بل قال
: « ولا يرد البدل بحال ، لأن البدل استحق بشرط ، وهو مفقود هنا ، كما لو جاءنا من
غير هدنة » وفيه أن الآية وإن كانت في خصوص المعاهدين على ما يظهر من الأصحاب لكن
قاعدة الغرور تقتضي رد البدل مع فرض الجهل منهم بفساد الصلح ، كما أن لهم الخيار
في فسخه لو علموا بالحال ، ثم قال في المنتهى أيضا : « وإذا أريد رد من له عشيرة
لم نكرههم على الرجوع