responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 307

سواء تحررت بالإسلام أو لا ، كما أنه لا فرق بين العاقلة والمجنونة في ذلك أيضا إذا كانت قد جنت بعد إسلامها ، ولو لم يعلم حالها أنها أسلمت قبل الجنون أو بعده ففي المنتهى لا ترد أيضا ، لاحتمال أن تكون قد أسلمت عاقلة ، ولا يرد مهرها لاحتمال الإسلام بعده ، فإن أفاقت فأقرت بالإسلام رد مهرها عليه ، وإن أقرت بالكفر ردت عليه وفيه أن النهي عن الإرجاع مشروط بالإتيان مسلمة ، ولم يتحقق ، وأشكل من ذلك ما فيه أيضا من أنها لو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشي‌ء لم ترد إليه ، لأن الظاهر أنها إنما جاءت إلى دار الإسلام ، ولا يرد مهرها للشك ، إلى أن قال فيتوقف في ردها إلى أن تفيق ، فإن ذكرت أنها مسلمة أعطي المهر ومنع منها ، وإن ذكرت أنها لم تزل كافرة ردت إليه ، وكذا ما فيه أيضا من أنها لو قدمت صغيرة ووصفت الإسلام لم ترد إليه ، لئلا تفتن عند بلوغها عن الإسلام ، وهل يجب رد المهر؟ قال الشيخ : لا يجب بل يتوقف عن رده حتى تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر ، وإن لم تقم ردت هي وحدها ، إذ لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة لظاهر الآية الناهية عن إرجاع المؤمنات ، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمعاهدين ونحوهم دون الحربيين كما صرح به بعضهم ، بل لعله ظاهر بملاحظة طلب المهر من كل منهم ، فإنه كما يسأل الكافر مهره كذلك يسأل المسلم مهره لو مضت زوجته ، كما هو مقتضى الآية ، والله العالم.

هذا كله في النساء وأما إعادة الرجال فلا خلاف بل ولا إشكال في عدم وجوب إعادة أحد منهم جاء إلينا مسلما مع إطلاق الهدنة الذي لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأموالهم ، بل لا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست