responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 302

يجز عندي فسخ ذلك الشرط ، ولا الهدنة لأجل الحادث ، لقوله تعالى [١] ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولأنه أمر بالوفاء بالعهد ، وقد رد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] أبا بصير إلى المشركين بعد أن رجع إليه ، وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] حذيفة بن اليمان أن يفي للمشركين بما أخذوه عليه من أن لا يقاتل مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بدر ، قال : وقد‌ روي في بعض الحديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن حيا من العرب جاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا يا رسول الله نسلم على أن لا ننحني ولا نركع فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نعم ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم قالوا نعم ، فلما حضرت الصلاة أمرهم بالركوع والسجود فقالوا : أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أقررتم بأن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» ‌ـ قال ـ : وهذا إن صح فموجب أن الشرط العام ماض على الخاص ، أو الشرط الأخير ناسخ للشرط الأول ـ ثم قال أيضا ـ : ولا نختار لأحد إذا كان مختارا غير مضطر أن يشترط في عقد ولا صلح يعقده ما لا يبيح الدين عقده مما هو محظور ، وقد‌ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ١.

[٢] سيرة ابن هشام ـ القسم الثاني ص ٣٢٣.

[٣] المنتقى من أخبار المصطفى ج ٢ ص ٨١٨ الرقم ٤٤٣٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ٣٨ من أبواب المهور الحديث ٢ من كتاب النكاح مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست