responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 293

اتبعنا رأيك وهواك ، وإن لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك وهواك فو الله ما كنا نعطيهم في الجاهلية برة ولا تمرة إلا شراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرسوله : أو تسمع » ‌بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضا وأولى بالجواز ما نص عليه في المنتهى من وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في مال المهادنين كما شرط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا يعشروا وأنه لا يهجر عليهم إلا من أحبوا ، ولا يؤمن عليهم إلا بعضهم ، وحظر صيد واديهم وشجره وسن فيمن فعل ذلك جلده ونزع ثيابه.

وكيف كان ف هي في الجملة جائزة ومشروعة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين ، إما لقلتهم عن المقاومة ، أو لما يحصل به الاستظهار وهو زيادة القوة أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قوله تعالى [١] ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) ـ ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ) [٢] » وإلى المقطوع به من وقوعها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الجملة كما لا يخفى على من أحاط خبرا بخصوص ما وقع منه مع قريش وأهل مكة وغيرهم مما روي في طرق العامة والخاصة وما عن ابن عباس ـ من أن آية السلم منسوخة بقوله تعالى [٣] ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) إلى آخرها ، والحسن وقتادة ومجاهد من أنها منسوخة بقوله تعالى [٤] ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) ـ غير ثابت ، بل في الكنز أن آية ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) نزلت في سنة تسع‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٤.

[٢] سورة الأنفال ـ الآية ٦٣.

[٣] سورة التوبة ـ الآية ٢٩.

[٤] سورة التوبة ـ الآية ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست