responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 29

الجهاد وغيره ، إلا أن يقال إن مقتضى الآية وجوب الجهاد بالمال على الإطلاق أي سواء جاهد بنفسه مع ذلك أو كان عاجزا ، خرج عنه الصورة الأولى بالإجماع ، فتبقى الثانية ، ولكن ذلك لا يقتضي الاستنابة المفروضة ، بل يمكن أن يكون المراد معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر كما عن ظاهر الحلبي إيجاب ذلك على المعذور الغني ، اللهمّ إلا أن يقال بأولوية التقييد الأول ، لندرة القول بالثاني بعد الإجماع على عدم وجوب الأعم منهما ، ولأن الاستنابة أقرب المجازات لصدق الجهاد بالمال من ذلك ، خصوصا بعد كون فعل النائب فعل المنوب عنه ، إلا أن ذلك كله كما ترى تهجس في تهجس ، وليس بأولى من القول بأن المراد من الأمر القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وإن كان قد يقال إن الأول تقييد ، وهذا مجاز والأول أولى ، على أنه لم نعلم قائلا برجحان الاستنابة في حال القدرة على الجهاد بالنفس إلا أن مرجعه أيضا إلى التهجس المزبور الذي يمكن معارضته بإرادة ما ينفقه المجاهد من المال حال الجهاد بالنفس أو غير ذلك.

وبالجملة لا دلالة فيها واضحة على المطلوب نحو الاستدلال بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ، بل وبما سمعته من آية [١] التعاون والأمر بالجهاد حق الجهاد الذي لا يخفى ما فيه خصوصا الأخير المحتمل أمورا متعددة خارجة عما نحن فيه من الجهاد بمعنى المقاتلة ، فالأصل حينئذ بحاله ، ولكن يسهل الخطب في المسألة ما في الرياض ، فإنه قال بعد ذكر المسألة : « ثم إن هذا إذا لم يحتج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون بدونها وإلا فيجب قولا واحدا » وظاهره فرض الخلاف‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٣ وسورة الحج ـ الآية ٧٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست