عن عدم جواز
الإحداث فيه وهو الحجة إن أريد به الإجماع بعد الخبر المنجبر بما عرفت ، ضرورة صدق
بلاد الإسلام على مثله.
نعم لا بأس بما
كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون ، فإن المشهور كما في المسالك جواز إقرارهم عليه
، كالمحكي عن أحد قولي الشافعي ، لما سمعته من المروي عن ابن عباس ، بل في المنتهى
الاستدلال عليه بآخر [١] عنه أيضا « أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب
فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم » وبأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم
يهدموا شيئا من الكنائس ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا بيعة ولا
كنيسة ولا بيت نار ، وبحصول الإجماع فإنها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير ،
لكن عن الشيخ عدم جواز إقرارهم عليه ، ولعله للإعانة على الإثم ، ولا حجة في المروي
عن ابن عباس ، بل لا تصلح الشهرة جابرة له ، على أن الثاني منه لا دلالة فيه ،
ضرورة قوله فيه « فإن للعجم ما في عهدهم » وهو غير الفرض ، وكذا لا حجة في فعل عمر
بن عبد العزيز بل وفعل الصحابة إذا لم يكن فيهم من يتأسى بفعله ومعصوم من الخطأ
مبسوط اليد ، والإجماع المزبور أقصاه الإقرار على ما نجده الآن في أيديهم من غير
نكير ، ولم نعلم ابتداءه ولعله كان في ذمتهم وعهدهم ، أو كان من فعل سلطان الجور
الذي قد أمرنا بإمضائه على حاله حتى يظهر الحق ، أو غير ذلك ، وعلى كل حال فهو غير
الفرض الذي هو الجواز وعدمه واقعا في ابتداء الأمر بعد ملك المسلمين له عنوة ،
ولعله لذا كان ظاهر الفاضل في محكي التذكرة التردد حيث حكى القولين ساكتا عنهما.