responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 269

عليه لكل من سمعه من غير توقف على إذن الإمام عليه‌السلام ، ويشهد له بعض النصوص [١] كما أشبعنا الكلام فيه وفي سب باقي الأنبياء والملائكة والأئمّة عليهم‌السلام وفاطمة عليها‌السلام في كتاب الحدود ، فلاحظ ، إنما الكلام في نقض العهد به هنا ، فعن المبسوط وغيره النقض وإن لم يشترط في عقد الذمة ، بل في محكي الغنية الإجماع عليه ، وهو حسن إن كان المراد به بالنسبة إلى قتله الذي كان مقتضى عقد الذمة خلافه ، أما جريان باقي أحكام النقض عليه بالنسبة إلى ماله وولده مع عدم اشتراطه فهو مشكل إن لم يكن إجماع لعدم الدليل ، بل الأصل والإطلاق يدلان على عدمه ، ولعله لذا نسبه في المنتهى إلى قول الشيخ مشعرا بنوع توقف فيه ، والله العالم.

ولو نالوه بما دونه أي السب عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف عنه وإلا انتقض عهدهم كما عن صريح المبسوط عملا بمقتضى الشرط ، أما مع عدم الشرط فربما ظهر من بعض الانتقاض أيضا ، وفيه الإشكال السابق إن لم يكن إجماع ، وكذا الكلام في غيره مما فيه غضاضة على المسلمين على حسبما سمعته من المنتهى ، وعلى كل حال فظاهرهم أيضا عدم وجوب ذكر هذا الشرط في عقد الذمة ، فلا يبطل حينئذ بعدمه ، للأصل والإطلاق وغيرهما ، ومنه ينقدح الإشكال على من ذكره في جملة الشرائط ، والله العالم.

الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ونحوها وإن كانت جائزة في شرعهم ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وإن لم يذكر اشتراطه في‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست