responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 264

بل لعل المراد بالنائب في كلامهم ما يشمله ، وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله ، فمن الغريب بعد ذلك كله توقف الأردبيلي في حل الجزية من الجائر ، وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة.

ولا تتداخل الجزية ، فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلا استوفيت منه أجمع للأصل وغيره ، خلافا لأبي حنيفة فتتداخل كالحدود وهو كما ترى ، وأما المال الذي يقع عليه عقد الجزية فهو على حسب ما يراه الإمام عليه‌السلام من نقد أو عروض ، فقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] من نصارى نجران الحلل ، وأمر معاذ [٢] أن يأخذ من كل حالم دينارا ، و‌عن علي عليه‌السلام [٣] « أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ، فيأخذ من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسال مسالا ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ، ثم يقول : خذوا فاقتسموا ، فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول : أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه » وفي الدعائم [٤] عن علي عليه‌السلام « أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك » ‌وفيها أيضا [٥] عنه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » ‌والله العالم.


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٨٧ و ١٩٥.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٣.

[٣] كنز العمال ج ٢ ص ٣٠٢ الرقم ١٣٣٧.

[٤] و (٥) المستدرك ـ الباب ٥٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٣

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست