responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 224

ردت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت رقبتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال : يأخذها من الذي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن » ‌وغير ذلك ، لكن عن الشيخ في النهاية إطلاق كونها للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه‌السلام لأربابها الأثمان من بيت المال ، بل عن القاضي نفي البأس عنه ، إلا أنه أفتى أولا بأن غير الأولاد مع بقاء عينه وثبوته بنحو البينة لمدعيه من المسلمين رد إليه ، وعلى كل حال فلا أعرف له دليلا إلا إطلاق مرسل هشام الذي هو مع أنه مختص بالمماليك ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك معارض بما في خبره من « أن المسلم أحق بماله أينما وجده » ‌وبغيره مما سمعت ، وإلا‌ صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو في‌ء للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة » ‌الموافق لما عن الزهري وعمر بن دينار من العامة المعارض بما سمعت المحتمل مع ذلك إرادة القسمة من الحيازة بناء على أن الحكم كذلك معها ، فلا ريب في قصوره عن المعارضة بما سمعت من وجوه ، ومن ذلك يعلم ضعف ما عن الإسكافي من إطلاق كون المماليك للمقاتلة من غير تعرض لغيرهم ، بل وما عن الحلبي من عكس ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست