responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 22

على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان ، ولكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير ، ولو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو أذن له صاحب الدين أو لم يأذن ، لعدم المانع حينئذ ، ولما يحكى [١] عن عبد الله أبي جابر من أنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاء عنه ابنه جابر ولم يذمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ذلك مع علمه به ، بل قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه : « لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه » [٢] ‌والله العالم.

الثاني للأبوين المسلمين العاقلين الحرين منعه من الغزو ما لم يتعين عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة والإيضاح الإجماع عليه ، بل في المنتهى من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ، ولهما منعه ، وبه قال كافة أهل العلم ، وفي‌خبر عمرو بن شمر [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال يا رسول الله : إني راغب في الجهاد نشيط فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فجاهد في سبيل الله ـ إلى أن قال له ـ يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقم مع والديك فو الذي نفسي بيده لأنسك بهما يوما وليلة خير من جهاد سنة » بل ‌في آخر‌


[١] البحار ج ١٨ ص ٣١ الطبع الحديث.

[٢] البحار ج ٢٠ ص ١٣١ الطبع الحديث.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ عن عمرو بن شمر عن جابر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست