والدابة الفارهة
والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي ، وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن
يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة وغير ذلك من أصناف ما ينوبه ،
فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه وقسمه بين أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك
، فإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم » والضعف في الإرسال مجبور بما
عرفت ، على أن حماد من أصحاب الإجماع ، نعم لم أجد من أفتى بما في ذيله من أن له
سد ما ينوبه بجميع المال إلى آخره بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح ، فإنه قال
على ما حكاه عنه في المختلف له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس والسيف والدرع
والجارية وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام وتقوية مصالح أهله ، ولا يجوز
أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم ، وفيه أنه كذلك لو فرض وقوعه منه ، لعدم
جواز الاعتراض عليه لعصمته عليهالسلام ، ولقوله تعالى [١]( ما آتاكُمُ ) وقوله تعالى [٢](
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ ) وغير ذلك مما دل على ولايته ، إنما الكلام في أن مقتضى ما
وصل إلينا من الأدلة ذلك أولا ، ولا ريب في ظهور الخبر المزبور فيه ، إلا أنه مناف
لظاهر غيره منها كتابا وسنة ، بل لعل الاصطفاء ظاهر في التخصيص ببعض ، وعلى كل حال
فقد تقدم في كتاب الخمس أن ذلك من جملة الأنفال.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى أن للإمام عليهالسلام صفو المال قبل الخمس ، لكن في المنتهى أن البحث فيه
بالنسبة إلى تقدمه على الخمس وتأخره كالبحث في الرضخ إلى آخره ، ولا يخلو من نظر ،
وعلى