responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 175

النصوص [١] من عد ما صولحوا عليه من الأنفال محمول على غير الفرض وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن للإمام عليه‌السلام أن ينقص ويزيد في الصلح بعد انتهاء مدته على حسب ما يراه من المصلحة بل الظاهر أن ذلك لنائبه أيضا ، والله العالم.

ولو أسلم الذمي الذي صولح على أن الأرض له وعليها كذا وكذا سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص كما في الغنية والقواعد والتبصرة والإرشاد والمنتهى والتحرير والتذكرة وغيرها بل لا أجد فيه خلافا ، بل هو من معقد إجماع الأول ، لأنه كالجزية أو جزية ولا شي‌ء منهما على المسلم اتفاقا نصا وفتوى ولأنه كمن أسلم طوعا ورغبة من غير قتال فإن كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا ورغبة كالمدينة والبحرين وبعض أطراف اليمن على ما قيل فهي لهم على الخصوص ، وليس عليهم فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها كما صرح به في النهاية والسرائر والجامع والنافع والإرشاد والتبصرة والقواعد والتحرير والتذكرة والمختلف واللمعة والروضة والمسالك وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا بعد معلومية حقن الإسلام الدم والمال ،وفي الصحيح [٢] « ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، يترك أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر مما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي يقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شي‌ء » ‌ونحوه المضمر الآخر [٣] ولعله لذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ١

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست