وحينئذ ف لا يجوز
إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا ظاهرا مبسوط اليد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه مضافا إلى عموم قاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وخصوص بعض
النصوص [١] هذا ، وفي المسالك « ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا مع
عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه ، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك
كسواد العراق فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح ، وبسببه سميت أرض السواد ، وما يوجد
منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال كما مر ، قيل ومنها ضرب الخراج وأخذ
المقاسمة من ارتفاعه ، فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدم العمارة ، فيكون
ملكا لمن في يده » قلت. أشار بالقيل إلى ما سمعته من الكركي وسمعت ما فيه ، وأما
الأول ففيه أولا أن أثر العمارة القديمة لا يجدي حتى يعلم كونه وقت الفتح ، مع أن
الأصل تأخره ، على أن القرائن المزبورة إن كان لم تفد إلا الظن ففي قطع الأصل بها
إشكال ، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الإشكال في جريان حكم المفتوح عنوة بغير ذلك
والله العالم.
وعلى كل حال ف لو
تصرف فيها أحد من غير إذنه كان غاصبا وعليه أي المتصرف طسقها وأجرتها للإمام عليهالسلام بلا خلاف ولا
إشكال على حسب غيرها من الأراضي المغصوبة ، نعم يملكها المحيي من الشيعة عند عدم
ظهوره عليهالسلام وعدم بسط يده من غير إذن خاصة بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
[١] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.