responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 17

الجهاد ، لأن الفعل الواحد الواقع على وجوه متعددة إنما يتميز بالنية فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال ، وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا أم يجوز دفعه وإن كان مسلما قيل بالأول ، وبه صرح الشيخ في النهاية لتحريم قتل المسلم ، وظاهر الأكثر عدم الاشتراط ، لأنه مدافعة عن نفسه ، والمسلم يجوز دفعه كذلك ، وأشار المصنف بقوله « ولا يكون جهادا » إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا ، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة ، نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر ، وإطلاق الأخبار [١] بكونه شهيدا ينزل على ذلك ».

قلت : لكن قد يناقش ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا في إطلاق الضمان في الرياض في الأول فضلا عن الثاني ، وهو الجهاد مع عدم القصد إذا كان التالف كافرا حربيا أو ماله حتى لو جاهد معهم ابتداء ـ بمعلومية هدر الكافر وماله مطلقا ، وأنه لا احترام له ، والحرمة من حيث معاونة الجائر وتقوية سلطانه لا تنافي عدم ضمان الحربي فضلا عمن جاهد بغير قصد ، بل ينبغي الجزم بعدم الضمان في الجهاد مع الجائر بقصد إعلاء كلمة الإسلام وتقوية أمره وإن حرم ، كما دلت عليه النصوص السابقة ، قال أبو عميرة السلمي [٢] « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إني كنت أكثر الغزو وأبعد في الأجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك علي فقالوا : لا غزو إلا مع إمام عادل‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ وغيرها.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ عن أبي عرة السلمي مع اختلاف يسير أيضا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست