responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 162

بعد معلومية اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم عليهم‌السلام ، ولعله أولى من الحمل على التقية ، خصوصا بعد عدم معروفيته بين العامة وإنما يحكى عن مالك منهم ولم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه ، خصوصا بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له.

وعلى كل حال فظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها ، ويتبعه ارتفاعها ، وربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة ، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه ، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر ، ثم قال : « لأنهم ليسوا بمالكين في الحقيقة ، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين ، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة » ومن هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية ، وذكر فيها قولين ، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا ، وهو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين وإنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة وغيرها من الوجوه العامة وملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة ، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه ، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.

نعم قد يستفاد من بعض النصوص [١] بل والفتاوى عدم جواز بيع شي‌ء منها حتى لولي المسلمين لمصلحتهم وإن كان محتملا كما ذكرناه في غير المقام ، إلا أن الظاهر المزبور يقضي بكون ملكيتها على وجه تبقى عينها كالعين الموصى بها والموقوفة على هذا الوجه ، وهو غير بعيد ، ثم‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست