responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 155

عرفت نصا وفتوى ، وعدم ظهور المالك المسلم لا يقتضي كونها للحربي ودعوى ظهور وجدانها في ذلك تقتضي عدم وجوب التعريف سنة الذي هو حكم اللقطة ، بل تكون غنيمة كما هو واضح.

الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قيل والقائل الشيخ والفاضل وغيرهما فيما حكي ينعتق نصيبه بل لعله لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام الذي قد عرفت أنه قول أصحابنا ضرورة اندراجه فيما دل على الانعتاق ودعوى عدم شموله لمثل هذا الملك لضعفه وإمكان زواله واضحة المنع بعد ترتب الانعتاق بملك العامل نصيبه من الربح الذي يمكن زواله أيضا ، نعم لا يجب عليه أن يشتري حصص الباقين كما عن غير واحد التصريح به ، لأن الملك فيه قهري إذا كان السابي غيره ، أما إذا كان هو فالمتجه الانعتاق لكونه مختارا في سببه كما لو اشتراه ، إلا أن القائل أطلق ، ويمكن تنزيله على الأول وقيل ولكن لا نعرف القائل بعينه لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه‌السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا لعدم الملك قبل ذلك ، أو عدم اعتباره على وجه يترتب عليه الانعتاق ، لعدم تماميته إلا به ، وإن كان فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ولعل اعتبار الرضا ليترتب عليه وجوب شراء حصص الباقين باعتبار كون الملك حينئذ فيه اختياريا ، أما مع عدم رضاه فلا يجب ، لكون الملك فيه حينئذ قهريا ، لما عرفت من أن الإمام عليه‌السلام يقسم الغنيمة بينهم قسمة إجبار لا تشهي واختيار ، فالمراد أنه حينئذ إن اتفق كون القسمة برضاه وجب عليه شراء حصص الباقين ، وإلا لم يجب ، لا أن رضاه معتبر في أصل القسمة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست