قد استولدها مسلم
فلا يجوز له حينئذ نقلها بالصلح ، ولعل التعبير في المتن عن الإطلاق بالعتق
باعتبار أن ردها إلى الكفار إطلاق لها من الملك فكان كالعتق ، ثم إن ظاهر المصنف
عدم جواز الصلح على ردها متى استولدها مسلم مطلقا وإن لم يكن المالك لها ، بل في
حاشية الكركي على الإرشاد « متى استولدها مسلم بحال من الأحوال لم ترد » ووجهه حيث
تكون أم ولد له ما دل على عدم جواز نقل أمهات الأولاد أما غيرها فلا يخلو من إشكال
أو منع ما لم يكن إجماع أو نحوه ، خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاق الحربية الحاملة
من مسلم ، لعموم الأدلة التي لا يكفي في تخصيصها مجرد احترامها من حيث كونها أم
ولد مسلم ، والله العالم.
ويلحق بهذا الطرف
مسألتان : الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب
والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها فيء للمسلمين ، ولحق به
ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به غير
واحد ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات وخصوص خبر حفص بن غياث [١] المنجبر بما عرفت
، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون
بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ،
فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور
والأرضون فهي فيء ولا يكون له ، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام ،
وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه
[١] الوسائل ـ الباب
٤٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.