responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 143

قد استولدها مسلم فلا يجوز له حينئذ نقلها بالصلح ، ولعل التعبير في المتن عن الإطلاق بالعتق باعتبار أن ردها إلى الكفار إطلاق لها من الملك فكان كالعتق ، ثم إن ظاهر المصنف عدم جواز الصلح على ردها متى استولدها مسلم مطلقا وإن لم يكن المالك لها ، بل في حاشية الكركي على الإرشاد « متى استولدها مسلم بحال من الأحوال لم ترد » ووجهه حيث تكون أم ولد له ما دل على عدم جواز نقل أمهات الأولاد أما غيرها فلا يخلو من إشكال أو منع ما لم يكن إجماع أو نحوه ، خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاق الحربية الحاملة من مسلم ، لعموم الأدلة التي لا يكفي في تخصيصها مجرد احترامها من حيث كونها أم ولد مسلم ، والله العالم.

ويلحق بهذا الطرف مسألتان : الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها في‌ء للمسلمين ، ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به غير واحد ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات وخصوص‌ خبر حفص بن غياث [١] المنجبر بما عرفت ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي في‌ء ولا يكون له ، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست