responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 135

فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إمكان القطع به من السنة ففي الصحيح [١] « عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار » وفي الخبر [٢] « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » وفي المرسل [٣] « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » ‌مضافا إلى قول الله تعالى [٤] ( أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات [٥] وجواز العقد عليهم مطلقا [٦] مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان.

وحينئذ فالطفل المسبي حكمه حكم أبويه المسبيين معه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي ، قال حفص بن غياث [٧] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورفيقه له ، فأما‌


[١] و (٢) و (٣) البحار ـ ج ٥ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٤ ـ ٢٩٢ الطبع الحديث.

[٤] سورة الطور ـ الآية ٢١.

[٥] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ١٧ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.

[٦] الوسائل ـ الباب ١١ و ١٢ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح.

[٧] الوسائل ـ الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست