والفداء إليه
وعدمه ، فعن الشيخ التخيير بين الثلاثة ، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف الآتي ، بل
هو خيرة ثاني الشهيدين ، ولعله للجمع بين الخبر المزبور المقتضي لتعين الاسترقاق ،
ولكن لا قائل به ، وبين المرسل [١] في المنتهى وغيره
من أنه فادى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أسيرا أسلم برجلين ، وما سمعته من أولوية ما نحن فيه من
الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب ، بل قيل وإن كنا لم نعرف القائل بعينه. بتعينه ،
لعدم دليل معتد به على جواز الاسترقاق والفداء بعد عدم جمع الخبرين المزبورين
لشرائط الحجية ، وبعد منع أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب وقد أسلم ، ضرورة
كون إسلامه بعد تعلق حق الاسترقاق به ولو على التخيير ، فلا يسقط بالإسلام ، بخلاف
الفرض الذي لا حكم له إلا القتل ولو لإهانته ، وقد سقط بالإسلام الذي هو مانع أيضا
عن الاسترقاق ابتداء أيضا كالقتل ، مضافا إلى أصالة الحرية ، بل والفداء أيضا كذلك
، إذ هو فرع تعلق حق به يؤخذ الفداء عنه ، والمرسل السابق مع عدم الجابر له فيه
أنه لا وجه ظاهر لرد المسلم للكفار ، اللهمّ إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه ، أو غير
ذلك ، نعم لو قلنا بجواز استرقاقه في تلك الحال أو فدائه أو المن عليه أمكن حينئذ
استصحابه ، ولكن ظاهرهم عدمه ، ومنه يظهر لك ما في استدلال بعض به ، اللهمّ إلا أن
يقال : إن الأسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئا للمسلمين ومماليك لهم كما يأتي
في بعض [٢] النصوص النافية للربا بينهم وبين المسلم وإن تعين قتله شرعا
، فيصح حينئذ استصحابه بعد سقوط القتل بالإسلام ، ويتبعه الفداء والمن ، ولعله لا
يخلو من قوة