responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 122

لو ادعى استعجال النبات بالدواء للشبهة الدارئة للقتل ، وإن نفى عنه البأس بعض الأفاضل ، والله العالم.

وكيف كان ف الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن أسروا وقد كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه وإن حكي عن الإسكافي أنه أطلق التخيير بين الاسترقاق والفداء بهم والمن عليهم ، ومقتضاه عدم القتل ، لكنه معلوم البطلان نصا وفتوى ، ففي‌ خبر طلحة بن زيد [١] المنجبر بما عرفت « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل [٢] ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) الآية ، ألا ترى أن المخير الذي خير الله تعالى الإمام على شي‌ء واحد وهو الكفر ـ كما في الكافي ، وفي بعض النسخ « القتل » وفي التهذيبين « الكل » ـ وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عز وجل ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) قال ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام عليه‌السلام فيه بالخيار ، إن شاء‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

[٢] سورة المائدة ـ الآية ٣٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست