المسلم لم يطالب
به ، لأن مال الحربي ونفسه هدر ، فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتى لو وقع فيما بينهم ،
وإن كانوا يلزمون بما ألزموا به أنفسهم ، فليس في الحقيقة عليه دين ، وإنما هو
مجرد تكليف بالإسلام يسقط ، وليس كذلك ثمن المبيع ونحوه ، وإن كان لا يجب الأداء
عليه بعد الإسلام بالمطالبة بعد فرض كون من له المال حربيا ، إلا أنه دين ثابت
عليه في ذمته ، وحينئذ فالمتجه تنزيل عبارة المصنف وغيرها ممن أطلق على ما إذا كان
الوارث حربيا ، بل لعل الظاهر منها ذلك ، وأما احتمال الفرق بين المهر وغيره من
ثمن المبيع ونحوه كاحتمال جواز تملك من أسلم ما في ذمته مطلقا فمناف لظاهر كلام
الأصحاب بل وللأدلة من الاستصحاب وغيره ، فتأمل جيدا ، فإن منه يظهر لك وجه النظر فيما
أطنب فيه في المسالك بلا حاصل يرجع إليه.
وكيف كان ف لو
ماتت الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها وارث مسلم ثم أسلم أو أسلمت هي قبله ثم ماتت
طالبه وارثها المسلم دون الحربي بلا خلاف بل ولا إشكال ، أما في الأول فلانتقال
المهر للوارث المسلم ، فلا يسقط بإسلامه ، وأما في الثاني فلثبوت الحق للمسلمة
وينتقل منها إلى وارثها ، كما هو واضح ، والله العالم
خاتمة فيها فصلان
، الأول في التحكيم الذي هو العقد مع الكفار بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم
حاكم ، فيعمل على مقتضى حكمه ، وإليه أشار المصنف بقوله. يجوز أن يعقد العهد على
حكم الإمام عليهالسلام أو غيره ممن نصبه للحكم وإن كان فيه بعض القصور ، وعلى كل حال فلا خلاف في
مشروعيته ، وقد رواه العامة والخاصة ، ففي رواية الجمهور [١] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما
[١] سيرة ابن هشام
القسم الثاني ص ٣٤٠ وتاريخ الطبري ج ٢ ص ٥٨٨.