ولحم الصيد ممنوع منه
لأجل الإحرام على كل حال ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وزاد بعضهم أن
تحريم الصيد في الفرض من وجوه : تناوله وإمساكه وقتله وأكله بخلاف الميتة التي ثبت
التحريم فيها من وجه واحد ، وربما نوقش بأنه يمكن حرمتها من وجوه في بعض الأفراد ،
كما لو غصب شاة وضربها حتى ماتت ، ولا قائل بالفصل ، وبإمكان وجه واحد في الصيد
إذا كان قد ذبحه غيره وهو محل في حل ، بل قد يرجح الصيد عليها بأن حرمة أكله
عارضية بسبب الإحرام والحرم بخلاف الميتة فإنها أصلية ، وبأن الصيد له بدل وهو
الفداء الموجب للعفو عن إثمه في غير المقام فضلا عنه ، بخلاف الميتة وبأن الميتة
مشروط أكلها بالضرورة ، ولا ضرورة مع وجود الصيد والالتزام بالفداء كما أشارت إليه
الرواية ، وبالشهرة فتوى ورواية وبغير ذلك.
وعن الصدوق في
الفقيه التخيير بين أكل الصيد والفداء وأكل الميتة ، قال : إلا أن أبا الحسن عليهالسلام[١] قال : « يذبح
الصيد ويأكله أحب الي من الميتة » وعن ابن سعيد موافقته مصرحا بأنه يذبح الصيد
ويأكله ، ولكن قال في محكي المقنع يأكل الصيد ويفدي ، وقد روي [٢] في حديث آخر انه
« يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد » وظاهره اختيار القول الأول وهو
كذلك ، ضرورة أن الجمع بالتخيير فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه ، بل ونحوه الجمع
بالإمكان وعدمه مع عدم الشاهد له.
وقد تلخص من ذلك
أن الأقوال في المسألة أربعة أو خمسة : الأول الأكل والفداء ، والثاني الأكل إن
تمكن من الفداء حال الأكل في قول ، أو ولو مع الرجوع الى ماله كما في آخر ،
والثالث التخيير ، والرابع التفصيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.