responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 338

سمعت قال : « وظاهرهما بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه انما هو وقت الاضطرار إلى الأكل كما عن الإسكافي الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني وفيه نظر ، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن وقت الاضطرار يأكل الصيد ويقضي الفداء إذا رجع الى ماله ، كما في الموثق [١] ونحوه الصحيح [٢] المروي عن المحاسن « قلت : لا ظهور في كلامهم في ذلك ، نعم هو ظاهر الإسكافي ، لقوله : « فان كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة » وأما غيره فقد أطلق الإمكان الشامل للحال ولحال الرجوع الى ماله.

وعلى كل حال ففي مقابل النصوص المزبورة‌ خبر عبد الغفار الجازي [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا قال : يأكل الميتة ويترك الصيد » وخبر إسحاق [٤] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم الى الصيد والميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له » إلا أنهما قاصران عن المعارضة من وجوه ، بل لم أجد عاملا بإطلاقهما من أصحابنا ، فأحسن شي‌ء حملهما على التقية ، بل قد يحتمل في ثانيهما أن لا يكون واجدا للصيد وإن اضطر اليه كما عن الشيخ ، بل احتمل فيهما الاضطرار الى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه ، فان المحرم إذا ذبحه كان ميتة ، ونفي البأس عنه في المختلف بل عن أطعمة الخلاف والمبسوط والسرائر اختيار ذلك ، ففرقوا بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل فيأكله ويفديه ، وبين أن يفتقر الى ذبحه وهو محرم ، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم فيأكل الميتة.

وعن ابن إدريس أنه قواه لأنه مضطر اليه ، ولا عليه في أكلها كفارة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست