سمعت قال : «
وظاهرهما بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه انما هو وقت الاضطرار إلى الأكل
كما عن الإسكافي الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني وفيه نظر ، بل الأظهر أنه مع
عدم التمكن وقت الاضطرار يأكل الصيد ويقضي الفداء إذا رجع الى ماله ، كما في
الموثق [١] ونحوه الصحيح [٢] المروي عن المحاسن « قلت : لا ظهور في كلامهم في ذلك ، نعم
هو ظاهر الإسكافي ، لقوله : « فان كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة »
وأما غيره فقد أطلق الإمكان الشامل للحال ولحال الرجوع الى ماله.
وعلى كل حال ففي
مقابل النصوص المزبورة خبر عبد الغفار الجازي [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا قال : يأكل
الميتة ويترك الصيد » وخبر إسحاق [٤] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا اضطر المحرم الى الصيد والميتة فليأكل
الميتة التي أحل الله له » إلا أنهما قاصران عن المعارضة من وجوه ، بل لم أجد
عاملا بإطلاقهما من أصحابنا ، فأحسن شيء حملهما على التقية ، بل قد يحتمل في
ثانيهما أن لا يكون واجدا للصيد وإن اضطر اليه كما عن الشيخ ، بل احتمل فيهما
الاضطرار الى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه ، فان المحرم إذا ذبحه كان ميتة ، ونفي
البأس عنه في المختلف بل عن أطعمة الخلاف والمبسوط والسرائر اختيار ذلك ، ففرقوا
بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل فيأكله ويفديه ، وبين أن يفتقر الى ذبحه
وهو محرم ، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم فيأكل الميتة.
وعن ابن إدريس أنه
قواه لأنه مضطر اليه ، ولا عليه في أكلها كفارة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.