responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 337

والمحكي عن سلار ومقنع الصدوق يأكل الصيد ويفدي ، وكذا النصوص.

وظاهر المصنف في النافع أنه قول مقابل للسابق ، قال فيه : « ولو كان عنده مع الصيد ميتة ففيه روايتان ، أشهرهما أنه يأكل الصيد ويفديه » وقيل إن لم يكن الفداء أكل الميتة ، ومفهومه أنه يأكل الصيد مع الفداء إن أمكنه ووجه الفرق بين القولين حينئذ أنه يأكل الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني ولا على الأول ، بل يرجع فيه الى القواعد المقررة كما عن المهذب في شرح النافع قال : « وهي أن الصيد إن كان نعامة انتقل إلى إبدالها حتى ينتهي الى ما يلزم العاجز ، وهو الصوم ، وكذا إن كان ظبيا أو غيرهما ، فهذا فرق ما بينهما ، فاعرفه » وحاصله أن الأول الأكل ووجوب الفداء لا الأكل بشرط التمكن من الفداء الذي هو القول الثاني ، وفي التنقيح ـ بعد أن حكى القول بالتفصيل بإمكان الفداء فلا يضطر إلى الميتة وعدمه فيضطر ـ قال : « وفي هذا الترجيح نظر ، فإنه على تقدير تمامه أي فارق بينه وبين الوجه الأول ، وهو الأكل والفداء ، فان جواز الأكل إذا كان مشروطا بالمكنة من الفداء لا يكون هناك قول آخر فيه تفصيل ، بل يكون القولان قولا واحدا ، والذي يظهر من كلام المصنف وغيره أنهما قولان أحدهما الأكل مطلقا ولزوم الفداء في الذمة سواء قدر عليه في الحال أولا ، وثانيهما جواز الأكل مع إمكان الفداء ، ويمكن أن يجاب بأن الفرق بينهما ما بين الرخصة والعزيمة ، فإن الأكل في الأول رخصة ، وفي الثاني عزيمة ».

ولا يخفى عليك ما في السؤال والجواب ، والتحقيق أن الفرق بينهما شرطية التمكن في جواز الأكل وعدمها بل الأكل سبب في وجوبه في الذمة ، بل قد يقال إن ظاهر الفتاوى عدم اعتبار الابدال ، وأن المتعين الفداء على معنى وجوبه في ذمة الآكل ، ولا يخلو من إجمال ، وفي الرياض بعد أن حكى ما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست