وظاهر المصنف في
النافع أنه قول مقابل للسابق ، قال فيه : « ولو كان عنده مع الصيد ميتة ففيه
روايتان ، أشهرهما أنه يأكل الصيد ويفديه » وقيل إن لم يكن الفداء أكل الميتة ،
ومفهومه أنه يأكل الصيد مع الفداء إن أمكنه ووجه الفرق بين القولين حينئذ أنه يأكل
الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني ولا على الأول ، بل يرجع فيه الى
القواعد المقررة كما عن المهذب في شرح النافع قال : « وهي أن الصيد إن كان نعامة
انتقل إلى إبدالها حتى ينتهي الى ما يلزم العاجز ، وهو الصوم ، وكذا إن كان ظبيا
أو غيرهما ، فهذا فرق ما بينهما ، فاعرفه » وحاصله أن الأول الأكل ووجوب الفداء لا
الأكل بشرط التمكن من الفداء الذي هو القول الثاني ، وفي التنقيح ـ بعد أن حكى
القول بالتفصيل بإمكان الفداء فلا يضطر إلى الميتة وعدمه فيضطر ـ قال : « وفي هذا
الترجيح نظر ، فإنه على تقدير تمامه أي فارق بينه وبين الوجه الأول ، وهو الأكل
والفداء ، فان جواز الأكل إذا كان مشروطا بالمكنة من الفداء لا يكون هناك قول آخر
فيه تفصيل ، بل يكون القولان قولا واحدا ، والذي يظهر من كلام المصنف وغيره أنهما
قولان أحدهما الأكل مطلقا ولزوم الفداء في الذمة سواء قدر عليه في الحال أولا ،
وثانيهما جواز الأكل مع إمكان الفداء ، ويمكن أن يجاب بأن الفرق بينهما ما بين
الرخصة والعزيمة ، فإن الأكل في الأول رخصة ، وفي الثاني عزيمة ».
ولا يخفى عليك ما
في السؤال والجواب ، والتحقيق أن الفرق بينهما شرطية التمكن في جواز الأكل وعدمها
بل الأكل سبب في وجوبه في الذمة ، بل قد يقال إن ظاهر الفتاوى عدم اعتبار الابدال
، وأن المتعين الفداء على معنى وجوبه في ذمة الآكل ، ولا يخلو من إجمال ، وفي
الرياض بعد أن حكى ما