responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 329

المسألة مستقلة عن مسألة المضاعفة بالاجتماع على وجه يظهر منهم انفرادها بالحكم المزبور للنص المذكور.

ومن ذلك يظهر لك النظر أيضا فيما ذكره غير واحد من أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال ، فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الإرسال بسبب الكسر والشاة بسبب الأكل تقريرا للنصين ، وانما يتم وجوب الشاة خاصة إذا اشتراه المحل مكسورا أو كسره هو إذ يمكن إخراج هذه المسئلة بالنص والفتوى عن ذلك الإطلاق ، وأولى منه ما لو اشتراه مطبوخا ثم كسره المحرم ، فان الواجب الشاة خاصة ، لزوال منفعة البيض بالنسبة إلى الفرخ الذي هو حكمة الإرسال ، ومثله ما لو ظهر البيض بعد الكسر فاسدا ، وفي المسالك ويمكن الجمع لصدق الكسر ، وضعفه واضح.

ولو طبخه المحرم ثم كسره وأكله فالظاهر وجوب الشاة خاصة وإن قلنا بوجوب الإرسال بالكسر ، لعدم تناوله وإن شاركه في منع الاستعداد ، لكن في المسالك « الأقوى وجوب الإرسال مع الشاة ، لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ ، ولصدق الكسر بعد ذلك ، ولا يقصر الأمران عن الكسر ابتداء » وفيه ما لا يخفى ، قيل : وأولى بالعدم لو طبخه ولم يكسره لو قيل به ثمة ، وفيه أنه لا مدخل للكسر بعد فرض قيام الطبخ المذهب للاستعداد مقام الكسر ، وحينئذ فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة بالأكل وفي الإرسال ما عرفت ، ولا يجب على المحل الكاسر شي‌ء ، للأصل السالم عن معارضة النص ، ولو كان الكاسر محرما ففي المسالك في وجوب الشاة أو القيمة أو الدرهم نظر ، قلت : قد يقال بعدم وجوب شي‌ء عليه للأصل السالم عن معارضة النص بعد فرض ذهاب استعداد البيض للفرخ بالطبخ المفروض من غيره ، ولو فرض شمول تلك النصوص لاتجه الإرسال لا أحد الثلاثة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست