responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 328

الوجوب كما هو محرر في محله ، والثالث اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمدة وغيره ليس إلا الإثم الموجب للعقاب ، وبه يثبت الغلظ ، فلا يحتاج الى تعدد الكفارة ، كما هو واضح ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، والله العالم.

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه ، لصحيح أبي عبيدة [١] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة » وظاهره كالفتاوى ترتب ذلك على المحل وإن كان في الحل ، ولا استبعاد فيه بعد النص والفتوى وإن لم يكن كفارة على المحل لو اشترك مع المحرم في قتل الصيد في الحل ، لكن في المسالك « يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم ، لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا ، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه والواقع خلافه » إلا أنه كما ترى مجرد اعتبار ، وكذا ما فيها أيضا « من أن الأكل إن كان في الحل فالحكم كما ذكر وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر ، من إطلاق القاعدة الدالة على الاجتماع ، ومن إطلاق النص هنا على وجوب الشاة ، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشي‌ء » قلت : قد يقال بظهور الفتاوى في عدم وجوب غير الشاة ، لذكرهم هذه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست