الوجوب كما هو
محرر في محله ، والثالث اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمدة وغيره
ليس إلا الإثم الموجب للعقاب ، وبه يثبت الغلظ ، فلا يحتاج الى تعدد الكفارة ، كما
هو واضح ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، والله العالم.
ولو اشترى محل بيض
نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم بلا
خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه ، لصحيح أبي عبيدة [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محل اشترى
لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء لكل
بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة » وظاهره كالفتاوى ترتب ذلك على المحل وإن
كان في الحل ، ولا استبعاد فيه بعد النص والفتوى وإن لم يكن كفارة على المحل لو
اشترك مع المحرم في قتل الصيد في الحل ، لكن في المسالك « يمكن وجوب أكثر الأمرين
عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم ، لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا ،
فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه
والواقع خلافه » إلا أنه كما ترى مجرد اعتبار ، وكذا ما فيها أيضا « من أن الأكل
إن كان في الحل فالحكم كما ذكر وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه
الشاة والدرهم نظر ، من إطلاق القاعدة الدالة على الاجتماع ، ومن إطلاق النص هنا
على وجوب الشاة ، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا
أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشيء » قلت : قد يقال بظهور الفتاوى في عدم وجوب غير
الشاة ، لذكرهم هذه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.