responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 321

وجوب القيمة على المحل في الحرم ، ووجوب الفداء على المحرم في الحل إن كان له فداء ، ووجوبه مع القيمة عليه في الحرم ، وإلا فقيمتان.

نعم قد ذكر الشيخ وابنا حمزة والبراج وابن سعيد والفاضلان وغيرهم بل في المسالك أنه المشهور أن ذلك كذلك حتى تنتهي المضاعفة إلى البدنة ، فلا تتضاعف بمعنى أن ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة أو البدنتان ، للأصل وقول الصادق عليه‌السلام فيما تقدم من مرسل ابن فضال [١] « انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون » ونحوه مرسله [٢] الآخر ، فيخص أو يقيد بذلك ما دل عليها ، إلا أنه قد يناقش بانقطاع الأصل بما عرفت ، وقصور المرسل سندا عن التقييد والتخصيص ، ومعارضة خصوص ما سمعته من قول الجواد عليه‌السلام المروي [٣] بعدة طرق المشتمل على قرائن عديدة تدل على صحته ، ولعله لذا مال غير واحد من متأخري المتأخرين الى ما عن ابن إدريس من التضعيف مطلقا ، بل هو المحكي عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس نسبته الى ما عدا الشيخ من الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه ، وهو مع كونه أحوط لا يخلو من قوة ، وإن أمكن القول بانجبار المرسلين بما سمعته من الشهرة في المسالك ، مضافا الى تبيين ما في الكتب الأربع ، فيصلحان للتخصيص والتقييد ، بل والمعارضة التي يمكن الجمع فيها بالحمل على ضرب من الندب ، فتأمل ، نعم ما في المسالك من أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها غير واضح ، إذ المستفاد من النص والفتوى تعلق الحكم بنفس البدنة ، وكذا لا يلحق بها أرشها قطعا ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ و ٢ والمستدرك الباب ـ ٣ منها الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست