حرام في الحرم
فعليك الفداء مضاعفا » نعم عن سليمان بن خالد [١] أنه سأله عليهالسلام « ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال :
قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » ويمكن أن يكون لعدم
المثل لها من النعم كما عن التذكرة والمنتهى ، فلا يكون مخالفا ، نعم ظاهر المقنع
المضاعفة في الفداء ، قال : « إن على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا » وأظهر منه
ما عن الانتصار « أن عليه فداءين للإجماع ، ولأن على المحرم في الحل فدية ، وعلى
المحل في الحرم فدية » ويمكن إرادتهما القيمة وإن بعد ، وإلا كانا محجوجين بما
عرفته سابقا من وجوب القيمة على المحل ، وكذا ما عن خلاف الشيخ « أن قاتل صيد
الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد » بل هو أظهر في
الموافقة لما سمعته من إطلاق الجزاء على ما يشمل القيمة ، نعم من الغريب ما عن
الوسيلة « إن المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة ، وإن قتل في الحرم
فالجزاء والقيمة ، والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء » إذ هو عكس
ما سمعته في النصوص ، ولعل ذلك من النساخ أو من القلم ، وعن الانتصار والناصرية «
ان المحرم إذا تعمد الصيد كان عليه جزاءان » وزاد في الناصرية « قاصدا به نقض
الإحرام للإجماع والاحتياط ، ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فتجب له
المضاعفة » وعن ابن إدريس « فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا اليه تضاعف
ما كان يجب عليه في الحل » وفيه أنه لا فرق في دليل المضاعفة في الحرم بين العمد
وغيره ، كما أنه لا نجد لها دليلا في الحل من حيث العمدية ، بل لم يحضرني الآن
موافق له فضلا عن كونه مجمعا عليه ، فالتحقيق ما عرفته سابقا ولاحقا من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.