responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 320

حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » نعم عن‌ سليمان بن خالد [١] أنه سأله عليه‌السلام « ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » ويمكن أن يكون لعدم المثل لها من النعم كما عن التذكرة والمنتهى ، فلا يكون مخالفا ، نعم ظاهر المقنع المضاعفة في الفداء ، قال : « إن على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا » وأظهر منه ما عن الانتصار « أن عليه فداءين للإجماع ، ولأن على المحرم في الحل فدية ، وعلى المحل في الحرم فدية » ويمكن إرادتهما القيمة وإن بعد ، وإلا كانا محجوجين بما عرفته سابقا من وجوب القيمة على المحل ، وكذا ما عن خلاف الشيخ « أن قاتل صيد الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد » بل هو أظهر في الموافقة لما سمعته من إطلاق الجزاء على ما يشمل القيمة ، نعم من الغريب ما عن الوسيلة « إن المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة ، وإن قتل في الحرم فالجزاء والقيمة ، والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء » إذ هو عكس ما سمعته في النصوص ، ولعل ذلك من النساخ أو من القلم ، وعن الانتصار والناصرية « ان المحرم إذا تعمد الصيد كان عليه جزاءان » وزاد في الناصرية « قاصدا به نقض الإحرام للإجماع والاحتياط ، ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فتجب له المضاعفة » وعن ابن إدريس « فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا اليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل » وفيه أنه لا فرق في دليل المضاعفة في الحرم بين العمد وغيره ، كما أنه لا نجد لها دليلا في الحل من حيث العمدية ، بل لم يحضرني الآن موافق له فضلا عن كونه مجمعا عليه ، فالتحقيق ما عرفته سابقا ولاحقا من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست