responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 259

صحيح هكذا « إذا اجتمع قوم محرومون على صيد في صيده وأكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » ولا ريب في إرادة الفداء من القيمة في القتل ، فكذا في الأكل ، بل في الرياض « والفرق بينه وبين الموثق تأدية الجزاء في الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء ، ولا كذلك الموثق ، لذكر الفداء في خصوص الصيد بلفظه ، وفي الأكل بالإشارة بلفظ مثل ذلك المحتملة لإرادة المماثلة في نفس الجزاء لا خصوص الفداء ، فيحتمل حينئذ إرادة القيمة ، وهو وإن بعد أيضا فإن الظاهر من المماثلة ثبوتها في الأمرين إلا أنها ليست نصا فيه ، بخلاف الصحيح ، فإنه نص فيه. وبعد ضمه إلى الموثق يجعله كالنص ، فان أخبارهم عليهم السلم سيما مع اتحاد الراوي والمروي عنه كما هنا يكشف بعض عن بعض ، وحينئذ فسبيل هذين الخبرين سبيل الأخبار المتقدمة للمختار بلزوم الفداء بالأكل ، فهي لنا لا علينا » انتهى ، وإن كان لا يخلو من نظر يظهر بأدنى تأمل إلا أنه على كل حال تنفق الأخبار جميعا على وجوب الفداء بالأكل لا القيمة.

وأما الحسن أو الصحيح فالظاهر خروجه عما نحن فيه من أكل المحرم ، خصوصا بعد ملاحظة‌ الصحيح الآخر [١] بهذا المضمون المصرح فيه بكون الآكل محلا ، قال فيه « عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » بل لعل المراد من قوله عليه‌السلام « ان أهل مكة » إلى آخره إذا كانوا محلين ، بل ربما قيل هو الظاهر ، ولعله لذلك لم يستدل الأكثر لما في المتن بالأخبار ، بل اعترف في المدارك بعدم الوقوف فيه على دليل يعتد به ، وإنما ذكروا له بعض الوجوه الاعتبارية ، ومن الغريب ما في المدارك فإنه ـ بعد أن ذكر القولين وذكر‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست