responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 260

بعض النصوص دليلا للأول واستضعفه واعترف بعدم دليل للثاني ـ قال : « ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل ، ويؤيده صحيح أبان الذي قد سمعته باعتبار عدم ذكره شيئا غير الفداء في مقام البيان » وقد سبقه إلى هذا أستاده الأردبيلي ، بل منع الإجماع ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، مضافا إلى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب بل وافقنا عليه من العامة عطا وأبو حنيفة ، وإن فرق الثاني منهما بين الأكل بعد الفداء وقبله ، فيضمن القيمة في الأول ، ولا يضمن في الثاني ، وعن الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد عدم الضمان أصلا ، وأجمعوا كما ترى ، وليعلم أن موضوع المسألة على ما صرح به بعض كون القتل والأكل للمحرم في الحل ، لا في الحرم وإلا فيتضاعف الجزاء لو كانا في الحرم وهو محرم ، فيأتي على قول المصنف إذا قتل في الحرم وأكل وهو محرم فداء وقيمتان ، وإن كان في الحل فداء وقيمة ، وعن الوسيلة إطلاق أن على المحرم في الحل قيمتين ، وفي الحرم الجزاء وقيمتين.

ثم إن الظاهر ما صرح به بعض متأخري المتأخرين من كون الفداء شاة على كل حال للأكل ، وصحيح البدنة [١] في البيض محتمل كما في كشف اللثام أن يكون لتضاعف الجزاء ، والله العالم.

ولو رمى المحرم صيدا بلا شريك معه في الرمي فأصابه ولكن علم أنه لم يؤثر فيه أثرا لا جرحا ولا كسرا ولا غيرهما فلا فدية ولكن يستغفر الله تعالى بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر جماعة‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤ وهذا هو الذي استدل به في كشف اللثام إلا أنه دل على لزوم البدنة في الفراخ لا في البيض.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست