اعترف به غير واحد
، لقاعدة الضمان مع عدم ما يخالفها من نص ونحوه ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان
بن خالد [١] « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي
النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».
وكذا القول في
البيوض التي لا تقدير لفديتها كما عرفت ، نعم قد عرفت سابقا أن هذا ونحوه حكم
المحرم في الحل والمحل في الحرم ، أما المحرم في الحرم فتتضاعف عليه القيمة ما لم
تبلغ البدنة كما صرح به في المسالك هنا ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، وربما يأتي
له تتمة إنشاء الله.
وقيل كما عن
المبسوط والوسيلة والإصباح في البطة والإوزة والكركي شاة ولعله لما تقدم من صحيح ابن سنان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في
محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل من صغير الضأن » ولوجوبها
في الحمام وهو أصغر منها ، والغالب أن قيمتها أقل من الشاة ، لكن لا يخفى عليك ما
في الأخير من عدم موافقته لقواعد الإمامية ، كما أن مقتضى الأول عدم الفرق في
الطيور.
ولعله لذا قال
المصنف وهو تحكم فان تخصيصها من بين الطيور بذلك كذلك ، بل قيل إنه خاص بالذبح ،
مع أنه لا فرق بينه وبين غيره وإن كان قد يدفع الأخير بأنه يتم بعدم القول بالفصل
، وعلى كل حال فما عن ابن حمزة من دعوى الرواية في الكركي خاصة لم نعثر عليها ،
نعم عن ابن بابويه العمل بمضمون الصحيح المزبور حيث لم يستثن إلا النعامة ، ولكنه
لندرته قاصر عن معارضة ما سمعت ، فما في المدارك ـ من أنه ينبغي العمل به فيما لم
يقم دليل خارج على خلافه ، وحينئذ يكون الطير بأنواعه من المنصوص ـ في غير
[١] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.