responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 250

محله ، إلا أن الاحتياط حيث لا تكون القيمة أزيد من ذلك لا ينبغي تركه ، والظاهر من التقويم هنا كغيره من المقامات ، فيجري البحث في إجزاء العدل الواحد لكونه من باب الاخبار ، أو لا بد من التعدد لكونه من باب الشهادة ، لكن في القواعد وغيرها يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القائل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز ، وإلا جاز ، واستدلوا له بظاهر الآية التي هي المماثل من النعم دون التقويم ، ولعدم الاجزاء في حال العمد بالفسق المخرج عن العدالة ، إلا أن تفرض التوبة ، وأما الإشكال بعدم جواز حكم الإنسان لنفسه كما عن النخعي فيدفعه ، أنه لا مانع منه بعد عموم الآية وبعد كونه مالا يخرج في حق الله ، فيجوز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة.

ولو حكم عدلان بأن له مثلا من النعم وآخران بخلافه ففي كشف اللثام « أمكن ترجيح حكم نفسه ، قال : وإن لم يحكم بشي‌ء ولا وجد آخر يرجح أحدهما فالظاهر التخيير » وفي التذكرة عن بعض العامة « أن الأخذ بالأول أولى » قلت : قد سمعت سابقا المراد بالعدل في الآية ، وأن منه يعلم خروج هذا الكلام من أصله عن الصواب كما أنه علم أيضا مما ذكرناه سابقا الوجه في أن هذه الخمسة لا بدل لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرارا ، وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن عمار [١] « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي غيرها الاستغفار والتوبة » والله العالم.

فروع خمسة : الأول إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح على الأفضل كما في القواعد ومحكي الخلاف ، والأولى كما عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من أبواب كفارات الصيد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست