responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 236

فداء واحد » وقوله عليه‌السلام في الموثق [١] « وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ».

ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازا أو على غير المقام ، فإن المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها ، لخبر الحسن بن علي بن فضال [٢] « عن رجل سماء عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » ومرسله الآخر [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « إنما يكون الجزاء مضاعفا مما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل [٤] ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) » خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقا ، بل قال : إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف ، ولعله لإطلاق الخبرين ، وتقييدهما بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيد ، لكنهما مرسلان ، فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره ابن إدريس ، والله العالم.

ويجب في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل لاندراجه في نصوص الفرخ الشامل للخارج عنها والحاصل منها ولو لشهادة‌ صحيح علي بن جعفر [٥] سأل أخاه عليه‌السلام « عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحركت قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٤] سورة الحج الآية ٣٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست