محمد بن الفضل [١] : « وإن قتلها
وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « إذا أصاب
المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ،
وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » وخبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قتل
طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به
حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم » وموثقه
الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سأله عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : عليه شاة
، قلت : فان قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها
في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ
الحمام وهو محرم قال : فعليه حمل » إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ظاهر
العماني من وجوب الشاة خاصة واضح الضعف ، بل لم أجد له دليلا إلا الإطلاق المقيد
بما سمعت ، كالمحكي عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة ، نعم
قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو المحكي عن الإسكافي قد يستدل له بقول الصادق عليهالسلام في الحسن أو
الصحيح [٥] « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ،
وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما
عليك
[١] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
[٤] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ وبعده في الباب ١٠ منها
الحديث ٩ وذيله في الباب ٩ منها الحديث ٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.