responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 231

الثمن » وصحيح عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في حمام مكة من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه » بل‌ وصحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » وخبر حماد ابن عثمان [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من غير حمام الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر » وصحيح معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم فقال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة » ورواه في الفقيه « فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » وصحيح صفوان [٥] عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » وصحيح محمد بن مسلم [٦] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أهدي له حمام أهلي وجي‌ء به وهو في الحرم ومحل قال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » وصحيح معاوية بن عمار [٧] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال : إن أصاب منه شيئا‌


[١] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست