responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 194

المقنع والهداية : « أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدري ، فقال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما » ونحوه عن الفقه المنسوب [١] إلى الرضا عليه‌السلام ، وهو وإن أمكن حمل إطلاق الكتاب والسنة عليه ، بل ربما قيل بانصراف الطعام إلى البر إلا أنه بعد وضوح منع الانصراف المزبور قاصر عن ذلك من وجوه ، نعم هو أحوط ، فالمتجه الاجتزاء بغيره مما يجزي في الكفارة كما أن المتجه الاجتزاء بالمد كغيره من الكفارة وإن كان بالمدين خبر الزهري السابق وصحيح أبي عبيدة [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ».

إلا أن غيره من النصوص بين مطلق ـ كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، قال : فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » ونحوه مرسل جميل [٤] عنه عليه‌السلام أيضا بلا تفاوت ، وخبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة ، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما » ومرسل تحف العقول [٦] عن الجواد عليه‌السلام


[١] المستدرك ـ الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست