المقنع والهداية :
« أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدري ، فقال : يقوم الصيد
قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف
صاع يوما » ونحوه عن الفقه المنسوب [١] إلى الرضا عليهالسلام ، وهو وإن أمكن حمل إطلاق الكتاب والسنة عليه ، بل ربما
قيل بانصراف الطعام إلى البر إلا أنه بعد وضوح منع الانصراف المزبور قاصر عن ذلك
من وجوه ، نعم هو أحوط ، فالمتجه الاجتزاء بغيره مما يجزي في الكفارة كما أن
المتجه الاجتزاء بالمد كغيره من الكفارة وإن كان بالمدين خبر الزهري السابق وصحيح
أبي عبيدة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي
أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع
، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ».
إلا أن غيره من
النصوص بين مطلق ـ كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام
ستين مسكينا ، قال : فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على
إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه
إلا قيمة البدنة » ونحوه مرسل جميل [٤] عنه عليهالسلام أيضا بلا تفاوت ، وخبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة ، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ،
فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما » ومرسل تحف العقول [٦] عن الجواد عليهالسلام
[١] المستدرك ـ الباب
١ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.