responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 193

الآية ، وإن كان قد حكي ما سمعته عن أبي حنيفة وأصحابه ، بل مقابلة البدنة للبقرة فيما سمعته من النصوص السابقة أوضح شاهد على مغايرتها لها أيضا.

ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي ، نعم مقتضى إطلاق النص والفتوى إجزاؤها معه وافقت النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم لا ، خلافا للمحكي عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( مع العجز ) عن البدنة تقوم البدنة قيمة عدل ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد عن ستين إن زاد البر ولا الإتمام لو نقص كما صرح بذلك كله غير واحد ، بل في الحدائق حكايته عن الشيخ وابن إدريس وأنه المشهور بين المتأخرين ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، ونسبه في كشف اللثام إلى الشيخ وبني حمزة وإدريس والبراج وسعيد ، لكن قال : إلا أن في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام ، وفي التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، قال : « ولو قيل يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لأن الله تعالى أوجب الطعام » قلت : ومقتضى ذلك قلة القائل بالبر وإن كان فيه‌ قول علي بن الحسين عليهما‌السلام للزهري [١] فيما رواه الصدوق في محكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم عن الكليني ( قده ) والمقنع ص ٥٦ والهداية ص ٤٩ المطبوعين جديدا وروى في المستدرك عنهما أيضا في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست