responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 190

والشاة الأهلية في الظبي ، والأصل فيه قوله تعالى [١] ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال ، ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة ، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا ، والأمر في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه كما ستسمع تفصيله إنشاء الله.

وكيف كان فـ ( أقسامه خمسة : الأول النعامة ، وفي قتلها بدنة ) مع فرض شمول البدنة للجزور كما ستعرف الحال فيه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع حينئذ بقسميه عليه ، بل هو المحكي عن أكثر المخالفين أيضا ، لأنه أظهر أفراد المثل المأمور به في الكتاب ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز [٢] في قول الله عز وجل ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) إلى آخره : « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم [٣] : « في محرم قتل نعامة عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » وقال له عليه‌السلام أيضا يعقوب بن شعيب [٤] : « المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة قال : بقرة » وقال عليه‌السلام أيضا في صحيح سليمان بن خالد [٥] : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » ‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست