وقال أبو بصير [١] : « سألته عليهالسلام أيضا عن محرم
أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فان لم يقدر على بدنة قال :
فليطعم ستين مسكينا ، قلت فان لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم ثمانية عشر يوما ،
والصدقة مد على كل مسكين » هذا ، ولكن في
خبر أبي الصباح [٢] سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل في الصيد ( مَنْ قَتَلَهُ ) إلى آخره قال :
في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور ».
وبه أفتى في محكي
النهاية والمبسوط والسرائر إلا أن في طريقه محمد بن الفضيل ، بل في كشف اللثام لا
مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، إذ لا فرق
بين الجزور والبدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم ، وهما يعمان الذكر
والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي ، وفي التحرير له
والمعرب والمغرب في البدنة ، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة
والبقرة ، لكن عبارة العين « كذا البدنة ناقة أو بقرة ، الذكر والأنثى منه سواء ،
يهدى إلى مكة » فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى ، فقد
يكون أولئك أيضا لا يخصونها بالأنثى ، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا ،
وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالإبل ، وهو الوجه عندنا ، ويدل
عليه قوله تعالى [٣]( فَإِذا وَجَبَتْ
جُنُوبُها ) قال الزمخشري : « وهي الإبل خاصة ، ولأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ألحق البقر
بالإبل حين قال [٤] : « البدنة عن
[١] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.