responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 191

وقال أبو بصير [١] : « سألته عليه‌السلام أيضا عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فان لم يقدر على بدنة قال : فليطعم ستين مسكينا ، قلت فان لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين » هذا ، ولكن في‌ خبر أبي الصباح [٢] سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل في الصيد ( مَنْ قَتَلَهُ ) إلى آخره قال : في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور ».

وبه أفتى في محكي النهاية والمبسوط والسرائر إلا أن في طريقه محمد بن الفضيل ، بل في كشف اللثام لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم ، وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي ، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة ، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة ، لكن عبارة العين « كذا البدنة ناقة أو بقرة ، الذكر والأنثى منه سواء ، يهدى إلى مكة » فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى ، فقد يكون أولئك أيضا لا يخصونها بالأنثى ، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا ، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالإبل ، وهو الوجه عندنا ، ويدل عليه قوله تعالى [٣] ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قال الزمخشري : « وهي الإبل خاصة ، ولأن‌ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألحق البقر بالإبل حين قال [٤] : « البدنة عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٣] سورة الحج الآية ٣٧.

[٤] سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٣٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست