من تأخر عنه إلى
خلافه ، بل هو قد رجع عنه في مبسوطة ونهايته ، ولذا قال في المختلف « انه شاذ لم
يعمل به أحد من علمائنا ، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه ، فيكون إجماعا ، لأن
الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع ، وإن وقع بعده لم يعتد به ، إذ لا
اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع » وإن كان لا يخلو من نظر ، وأما الاحتياط فهو
معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين الطائفة ، على أن التحقيق العمل بأصل
البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك ، وعدا
صحيح معاوية [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ارم في كل يوم عند زوال الشمس » القاصر عن المعارضة من وجوه
الذي لا بأس بحمله حينئذ على الندب ، ومنه حينئذ يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من
الأصحاب من كون الأفضل وقوعه عند الزوال ، مضافا الى كونه المحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي كان يبادر
إلى الأفضل ، نعم لا دلالة فيه بل ولا في غيره على ما ذكره في محكي الهداية والفقيه
والمقنع من أنه كلما قرب الى الزوال كان أفضل وإن توهمه بعض الناس ، بل وما عن
المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال أفضل فضلا عما عن الكافي من أنه قبل الزوال ،
وما عن بعض نسخ المبسوط من أن الأفضل بعد الزوال ، نعم يحكي عن الكتاب [٢] المنسوب الى
الرضا عليهالسلام أنه قال : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال » ولم تثبت نسبته عندنا ، فالأولى
الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور ، ومن الغريب ما في القواعد من امتداد
الفضل من حين الزوال الى الغروب ، ولم أجده لغيره ، ولا ما يدل عليه ، والله
العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٢] المستدرك الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.