يوم بعد طلوع الشمس
الى الزوال ، وكلما قرب منه فهو أفضل » ومن لا يحضره الفقيه مع زيادة الرواية
المرسلة ، وعن الغنية والإصباح والجواهر « أن وقته بعد الزوال » وفي الخلاف « لا
يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها
، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل
الزوال جاز استحسانا ، وقال طاوس : يجوز قبل الزوال في الكل ، دليلنا إجماع الفرقة
وطريقة الاحتياط ، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه وإذا خالفه ففيه الخلاف
» ونحوه الجواهر.
ولا ريب في أن
الأقوى الأول لصحيح منصور بن حازم وأبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها » وصحيح جميل [٢] عنه عليهالسلام أيضا في حديث «
قلت له متى يكون رمى الجمار فقال : من ارتفاع النهار الى غروب الشمس » وصحيح زرارة
أو حسنه [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قال للحكم بن عيينة ما حد رمي الجمار فقال عند
الزوال ، فقال أبو جعفر عليهالسلام أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا
حتى أرجع كان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها » وصحيح صفوان [٤] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها » وهي مع اعتبار أسانيدها
وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها ، خصوصا بعد سلامتها عن
معارضة ما عدا الإجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي
عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.