الصادق عليهالسلام في خبر حنان بن
سدير [١] في الغراب الأبقع الذي دعا عليه بالابعاد ، بل في فوائد الشرائع للكركي تقييد
جواز الرمي للغراب بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل الذي هو محترم ،
وليس من الفواسق بل في الرياض « لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا ، لإطلاق ما دل
على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة الشامل لما حل من الغراب ، وتقييده بما
عدا الغراب لهذين الصحيحين وإن أمكن لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا
المحلل ، فان التعارض بينهما وبين نحو الكتاب من وجه ، بل هو أولى لقطعية الكتاب
ونحوه ، وإشعار بعض النصوص السابقة بإباحة القتل وآخر بالتقييد أيضا ، على أن
الجمع الأول مبني على عدم القول بتحريم الغراب مطلقا ، ولكنه كما سيأتي خلاف
التحقيق ، وأن الأصح تحريمه مطلقا ، وحينئذ فالأظهر إباحة رمي الغراب مطلقا ، لعدم
التعارض بين الأدلة ضرورة كونهما متباينين ، فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر ،
مضافا إلى إمكان التأمل في دعوى تعارض العموم من وجه ، بل النسبة بينهما إما
التباين الكلي ، أو العموم والخصوص المطلق ، الأول في الكتاب ، والثاني فيهما ،
فتدبر وتأمل » وفيه أنه تطويل بلا حاصل ، لما عرفت سابقا من عموم الصيد للمحلل
والمحرم ، ومقتضاه عدم الفرق بين الحدأة والغراب وغيرهما ، كما أن مقتضاه عدم
الفرق بين القتل والتنفير وغيرهما من أنواع الأذى ، لكن للنصوص السابقة جاز رمي
الغراب والحدأة بأفرادهما عن ظهر البعير أو مطلقا ، ولا ريب في أنه خاص بالنسبة
إلى ذلك مطلقا ، بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كان
بينهما التباين ، فلا تعارض ، فالمتجه حينئذ إطلاق جواز الرمي للحدأة والغراب
مطلقا ، كما هو مقتضى عبارة المتن وغيره ، بل لا فرق بين
[١] الوسائل ـ الباب
٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١١.