رميهما عن ظهر
البعير وغيره ، خلافا لظاهر المحكي من عبارة المقنع فعبر به بل في كشف اللثام
احتماله أيضا احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ، بل قال : « ويحتمل أن يكون
المراد عن ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميهما عنه لايذائهما البعير » وفيه ما عرفت من
إطلاق بعض النصوص الذي لا تنافي بينه وبين الآخر بعد التوافق في الإباحة ، بل ما
ذكره من الاحتمال أخيرا واضح الضعف بعد ما سمعت ، نعم يجب الاقتصار على الرمي دون
القتل وإن تقدم عن الحلبي جواز قتل الغراب ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة ، وعلى كل حال
فلا جزاء بقتلهما ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة على ذلك ، والله العالم.
وكذا لا بأس بقتل
البرغوث كما في القواعد وعن موضع من المبسوط للأصل ، وقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن فضال
[١] « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل
[٢] أنه سأله « عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال :
نعم » وخبر زرارة [٣] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم » فما
عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط من الحرمة على المحرم ، بل
يعطيه ما سمعته من الحلبي والسرائر واضح الضعف ولعله لما سمعته في صحيح ابن عمار [٤] وحسنه وخبر زرارة
[٥] سأله « هل
[١] الوسائل ـ الباب
٨٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي
عبد الله عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب
٧٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
٧٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.