responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 182

رميهما عن ظهر البعير وغيره ، خلافا لظاهر المحكي من عبارة المقنع فعبر به بل في كشف اللثام احتماله أيضا احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ، بل قال : « ويحتمل أن يكون المراد عن ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميهما عنه لايذائهما البعير » وفيه ما عرفت من إطلاق بعض النصوص الذي لا تنافي بينه وبين الآخر بعد التوافق في الإباحة ، بل ما ذكره من الاحتمال أخيرا واضح الضعف بعد ما سمعت ، نعم يجب الاقتصار على الرمي دون القتل وإن تقدم عن الحلبي جواز قتل الغراب ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة ، وعلى كل حال فلا جزاء بقتلهما ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة على ذلك ، والله العالم.

وكذا لا بأس بقتل البرغوث كما في القواعد وعن موضع من المبسوط للأصل ، وقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن فضال [١] « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » وما في محكي السرائر عن‌ نوادر البزنطي عن جميل [٢] أنه سأله « عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال : نعم » وخبر زرارة [٣] سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم » فما عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط من الحرمة على المحرم ، بل يعطيه ما سمعته من الحلبي والسرائر واضح الضعف ولعله لما سمعته في صحيح ابن عمار [٤] وحسنه وخبر زرارة [٥] سأله « هل‌


[١] الوسائل ـ الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٢] الوسائل ـ الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ و ٣ و ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست