بين مفصل بينه
وبين الواجب بما عرفت ، وبين مطلق لجوازها فيه وفي الواجب وبين قائل بالتحلل ،
بالندب من غير توقف على شيء كما عن المراسم وظاهر المفيد أو محتمله ، للمرسل الذي
عرفته.
فالقول بمساواة
الندب للواجب في توقف الإحلال منه على أداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال
أجمع ، فلا مناص حينئذ عن القول بالمشهور ضرورة عدم المستند لما سمعته عن المراسم
ومحتمل المفيد ، كما أنه لا مستند لإطلاق المزبور بناء على عدم إرادة التنويع منه
، بل ظاهر الأدلة خلافه ، ومنه يقوى احتمال إرادة التنويع منه فيختص الواجب حينئذ
بتوقف الإحلال منه على فعل النسك مع القدرة ، ومع العجز أو الندب أو عدم استقرار
الوجوب يكفي الحج عنه ، بل يقوى إلحاق المستأجر والمتبرع عن الغير بذلك ، وبذلك
كله يظهر لك النظر فيما ذكره غير واحد من متأخري المتأخرين ، والله الموفق والمسدد
، هذا.
وفي الدروس ولو
أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل النساء فيها ، واستحسنه
بعض من تأخر عنه ، بل استدل له بصحيح البزنطي [١] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن محرم انكسرت ساقه أي شيء حل له وأي شيء عليه؟ قال :
هو حلال من كل شيء ، فقال من النساء والثياب والطيب فقال : نعم من جميع ما يحرم
على المحرم » لكن فيه أنه مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ، ولا قائل به
حينئذ ، وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالإجماع وإن أمكن جمعا بين الصحيح
والإجماع إلا أنه غير منحصر في ذلك ، إذ من المحتمل حمله على التقية ، فإن من
العامة من يرى الإحلال حتى من النساء مطلقا ، ومنهم من لا يرى الإحلال إلا أن يأتي
بالأفعال ، فإن فاته الحج تحلل بالعمرة ، خصوصا مع كون زمان الامام عليهالسلام المروي عنه في
شدة التقية ، أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.